في السنة العاشرة منا الولاء ومنك العطاء وإلى مزيد من التقدم لبلدنا الحبيب بظل قيادتكم يا سيد الوطن القائد المفدّى الدكتور بشار الأسد

كل عام وأنت بألف خير سيدي الرئيس ورمضان كريم لك ولعائلتك

نهنّئ الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير والبركة

من أقوال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد

وجود الإرادة السياسية وتوفر الإدراك المشترك لأهمية التعاون الاقتصادي سيدفع بعجلة التفاعل والتكامل الاقتصادي إلى الأمام
القمة العربية الاقتصادية قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة - الكويت


إرشيف التصنيف: ‘قوانين’

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 30 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الأحد, 11 يوليو, 2010

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 30 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم،  القانون رقم 30 للعام 2010 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويتضمن القانون تعريفاً بنقابة المحامين وأهدافها وصلاحياتها وشروط ممارسة مهنة المحاماة وصلاحيات المؤتمر العام لنقابة المحامين.

ويتضمن القانون أيضاً حقوق المحامين وواجباتهم.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 26 لتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني

الخميس, 24 يونيو, 2010

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 26 لتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، القانون رقم 26 للعام 2010 الذي يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في كافة أراضي الجمهورية العربية السورية حيث تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الإقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الإقليمي الصادرة وفق هذا القانون.وينص القانون على إحداث المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإحداث هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 24 المتعلّق بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية

الثلاثاء, 22 يونيو, 2010

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 24 المتعلّق بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، القانون رقم 24 للعام 2010 الذي يهدف إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (42) للعام 2006 الخاصة بحماية الإنتاج الوطني.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم (24)رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-7-1431 هجري الموافق 14-6-2010 ميلادي يصدر مايلي:مادة (1)

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:

القانون: قانون حماية الصناعات الناشئة.

الوزارة: وزارة الصناعة.

الوزير: وزير الصناعة.

اللجنة: لجنة حماية الصناعات الناشئة المنصوص عليها في هذا القانون.

الصناعة الناشئة: الصناعة التي تكون في مراحلها الأولى من النمو بما فيها الصناعات المعرفية.

المنتجون الوطنيون: المنتجون المحليون للمنتج المشابه أو الذين ينتجون مجتمعين ما يتجاوز 25 بالمئة من الإنتاج المحلي لهذا المنتج.

المنتج المشابه: المنتج الوطني المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد إلى الجمهورية العربية السورية أو الذي يشبهه إلى حد كبير في خصائصه أو في استخداماته إذا انتفى التماثل.

مادة (2)
يهدف هذا القانون إلى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لوجود ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني إقلاعها الأولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والإدارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية أمام الصناعات ذات الخبرة الطويلة وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (42) لعام 2006 الخاص بحماية الإنتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

الفصل الثاني

مادة (3)
تحدد شروط الحصول على الحماية للصناعات الناشئة وفق مايلي:

1- مرور سنة ميلادية على بدء الإنتاج.

2- أن تكون السلعة ذات جودة عالية وفق المواصفات القياسية السورية أو وفق المواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية.

3- أن تكون الطاقة الإنتاجية المتاحة محليا كافية بحيث لاتؤدي عند اتخاذ أي إجراءات وفق أحكام هذا القانون إلى اضطرابات في السوق المحلية.

4- أن تكون كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية.

5- ألا تؤثر إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين.

مادة (4)
تحدد إجراءات حماية الصناعة الناشئة وفق أحد الخيارات التالية:

1- فرض رسوم جمركية أو زيادة الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات للمنتج المشابه للمنتج المطلوب حمايته وبما لا يتعارض مع التزامات القطر الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والجماعية والمتعددة الأطراف “خاصة مايتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا” وذلك وفق أحكام القانون وتحدد نسبة الزيادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.

2- تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لهذه الصناعة وذلك وفق أحكام القانون.

3- أي إجراءات أخرى تسمح بها الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع القطر تعزز قدرة المنتج الوطني ليكون منافسا للمستوردات المشابهة.

مادة (5)
يجب ألا تزيد مدة الحماية على خمس سنوات.

مادة (6)
يجب على المنشآت الصناعية المستفيدة من إجراءات حماية الصناعة مايلي:
1- عدم رفع أسعار منتجاتها عن معدل الأسعار المناسبة.
2- السماح للجهات ذات الاختصاصات بالاطلاع على المنشآت وفروعها للحصول على المعلومات اللازمة.
3-الالتزام بالمواصفات ذات الجودة العالية طيلة فترة الحماية.

الفصل الثالث

مادة (7)
تشكل لجنة تدعى “لجنة حماية الصناعات الناشئة” بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها:
الوزير رئيسا
معاون وزير الصناعة عضوا ونائبا للرئيس
مدير الاستثمار الصناعي لدى وزارة الصناعة عضوا
مدير التخطيط لدى وزارة الصناعة عضوا
مدير التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
مدير حماية المستهلك لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
رئيس مكافحة الإغراق والدعم والوقاية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا
مدير الإيرادات لدى وزارة المالية عضوا
مدير التشريع لدى المديرية العامة للجمارك عضوا
مدير الصناعة لدى هيئة تخطيط الدولة عضوا
ممثلين اثنين عن اتحاد غرف الصناعة السورية عضوين
رئيس جمعية حماية المستهلك عضوا
ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ممثلا عن الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار عضوا

مادة (8)
تختص اللجنة بما يلي:
1-دراسة طلبات الحماية وإصدار التوصيات بما فيها إجراءات الحماية ومدتها.
2- مراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية.
3- دراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية واقتراح توصيات بشأنها.
4- التوصية بإلغاء قرارات الحماية في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم الواردة في المادة (6).


الفصل الرابع
مادة (9)يحق للمنتجين الوطنيين أو من يمثلهم التقدم بطلب خطي إلى الوزارة متضمنا البيانات والوثائق الموءيدة للاستفادة من أحكام القانون في حماية صناعتهم.مادة (10)تحيل الوزارة الطلب إلى اللجنة التي تقوم بدراسته وذلك للتحقق من استيفاء الطلب للشروط المطلوبة للبدء بالتحقيق وفق مايلي:

1-في حال عدم الاستيفاء تصدر اللجنة قرارا برفض الطلب وعندها تقوم الوزارة بتبليغ صاحب العلاقة بالقرار خلال أربعة عشر يوما من تاريخ قرار اللجنة.

2- في حال استيفاء الطلب للشروط اللازمة للتحقيق تقوم اللجنة بإجراء التحقيق اللازم وترفع توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع أدلتها ومستنداتها المؤيدة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (11)

تقوم اللجنة بالإجراءات التالية:

1- التحقق من أن الصناعة موضوع الطلب تنطبق عليها شروط تطبيق القانون.

2- التحقق من تطابق السلعة للمواصفات القياسية السورية النافذة أو للمواصفات العالمية في حال عدم وجود مواصفات قياسية سورية من خلال قيام اللجنة بإحالة عينات من منتجات الصناعة المدروسة للتحليل والاختبار إلى مخابر معتمدة وعلى نفقة أصحاب الطلب.

3- التحقق من زيادة الطاقة الإنتاجية المتاحة عن الوسط السنوي للاستيراد ولسنوات ثلاث سابقة بـ 10 بالمئة.

4- التحقق من أن كفاءة الاستثمار في المنشآت الصناعية عالية وذلك من خلال الاطلاع على التحليل المالي للمنشآت المعنية وفق معايير المحاسبة الدولية موثقا بتقرير مدقق قانوني.

5-التحقق من عدم تأثير إجراءات الحماية على مصلحة المستهلكين بما يتعارض مع قواعد المنافسة ومنع الاحتكار.

مادة (12)

ترفع اللجنة توصياتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بناء على نتائج الدراسة بمقترح للإجراءات المناسبة لحماية الصناعة الناشئة من الإجراءات التي حددها القانون والمنصوص عليها في المادة (4).

مادة (13)

تقوم رئاسة مجلس الوزراء بدراسة توصيات اللجنة ولها حق رفضها أو قبولها وذلك خلال مدة لا تزيد على 90 يوما وفق مايلي:

1- الرفض عندما تكون مبررات اتخاذ إجراءات الحماية غير مقنعة أو كافية ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرار الرفض عن طريق الوزارة.

2- قبولها أو تعديلها. حيث تقرر إجراءات الحماية المناسبة وفق أحكام هذا القانون بناء على الإجراءات الحمائية المطلوبة ومدة فرضها والتي يجب أن تتضمنها التوصيات المرفوعة.

مادة (14)

تقوم الوزارة بتبليغ قرار رئاسة مجلس الوزراء الى مقدم الطلب وينشر في صحيفتين محليتين.

مادة (15)

لا يحق لمقدم طلب حماية كان قد قررت رئاسة مجلس الوزراء رفضه أن يقدم طلبا آخر مستندا إلى الأسباب والظروف الواردة في طلبه الأول قبل مضي 180 يوما على تاريخ صدور قرار الرفض.

الفصل الخامس

مادة (16)

تقوم اللجنة بمراقبة وتنفيذ قرارات الحماية الصادرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة مراقبة سعر وجودة ووفرة المنتجات المحمية بمعدل أربع مرات على الأقل في السنة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.

مادة (17)

تقوم اللجنة بدراسة الآثار السلبية والإيجابية الناتجة عن قرارات الحماية مرة في السنة على الأقل من خلال مؤشرات الوفرة والسعر والجودة وترفع تقريرها مع التوصيات إلى رئاسة مجلس الوزراء في كل مرة.

مادة (18)

يحق للجنة في حال إخلال أصحاب الصناعات المحمية بواجباتهم بالالتزامات المطلوبة منهم في المادة (6) التوصية بإلغاء قرارات الحماية.

مادة (19)

تقوم اللجنة في حال تحققها من زوال الأسباب المبررة لوجود إجراءات الحماية برفع توصيتها لرئاسة مجلس الوزراء بطلب إلغاء الحماية المفروضة.

مادة (20)

تقرر رئاسة مجلس الوزراء قبول أو رفض مقترح اللجنة وفي حال القبول يتم إصدار قرار إلغاء إجراءات الحماية وتبلغ الوزارة طالب الحماية بذلك وينشر في صحيفتين محليتين.

الفصل السادس

مادة (21)تعامل الصناعات التي قررت الحكومة إعادة هيكلتها أو تأهيلها وكانت في حالة خطرة تضر بالاقتصاد الوطني أو احتمال الضرر به معاملة الصناعات الناشئة في الاستفادة من أحكام هذا القانون على أن يتم بقرار من الوزير تحديد هذه الصناعة.مادة (22)

تتمتع المعلومات التي تحصل عليها الوزارة واللجنة بالسرية.

مادة (23)

يسدد طالب الحماية رسما لدى تقديم طلبه وتحدد الرسوم بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.

مادة (24)

يتم تحديد صرف الرسوم المشار إليها في المادة (23) بقرار يصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويتم تحويل رصيد حساب الرسوم المدفوعة من قبل المنشآت المرفوضة طلباتها أو التي صدر قرار بحمايتها إلى الخزينة العامة للدولة في نهاية كل عام.

مادة (25)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (26)

يستفيد من أحكام هذا القانون منشآت القطاع العام والخاص والمشترك.

مادة (27)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 11-7-1431 هجري الموافق لـ 22-6-2010 ميلادي.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدرالمرسوم رقم 259 والقانون رقم 21

الأحد, 13 يونيو, 2010

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدرالمرسوم رقم 259 والقانون رقم 21

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، المرسوم رقم 259 للعام 2010 المتضمن إحداث كلية الاقتصاد الثانية في جامعة الفرات في مدينة الحسكة.

وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهوريةبناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولاسيما المادة (16) منه.

يرسم مايلي:

المادة (1):

أ- تحدث في جامعة الفرات كلية الاقتصاد الثانية في مدينة الحسكة.

ب- تضاف الكلية المذكورة الى الكليات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

المادة(2):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في2-7-1431 هجري الموافق ل 13-6-2010 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

كما أصدر سيادته أيضاً القانون رقم 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده ومروره عبر أراضي الجمهورية العربية السورية وللعمل بالمحالج وانتاج البذور محلياً وتسويق القطن المحبوب.

وينص القانون على أن تخضع زراعة القطن لترخيص مسبق من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على أن تحدد بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي التدابير الضرورية لتنظيم زراعة القطن وتطوير انتاجه والاصناف التي يسمح بزراعتها في كل منطقة.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 20 للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية

الأربعاء, 9 يونيو, 2010

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 20 للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، القانون رقم 20 لعام 2010 الهادف إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية في الجمهورية العربية السورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.

وفيما يلي النص الكامل للقانون:

القانون رقم 20رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-6-1431 هجري الموافق 2/6-2010 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

اللجنة العليا: اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث

اللجنة الفنية: اللجنة الفنية المشكلة في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

اللجنة الفرعية: اللجنة المشكلة في المحافظة

المدير: مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث

المادة (2)

أ- يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث بالأراضي المروية في الجمهورية العربية السورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك.

ب- يكون التحول إلى الري الحديث إلزاميا في المناطق التي تقرها اللجنة العليا.

المادة (3)

تشكل لجنة عليا للتحول إلى الري الحديث برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

-وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

-وزير المالية

-وزير الصناعة

-وزير الري

-رئيس هيئة تخطيط الدولة

-رئيس الاتحاد العام للفلاحين

-معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المختص

-مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عضوا ومقررا.

أ -مهمتها

-إقرار الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث وتتبع تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.

-إقرارالمناطق المطلوب تحويل المساحات المروية فيها إلى الري الحديث بناء على اقتراح كل من اللجنة الفنية واللجنة الفرعية.

ب- تحدد آلية عمل اللجنة العليا بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ج- تستعين اللجنة العليا برأي خبراء اختصاصيين في أعمالها على أن يكون رأيهم استشاريا.

المادة (4)

أ- تشكل لجنة فنية برئاسة معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وعضوية كل من:

-معاون وزير الري للشؤون الفنية.

-مدير عام المصرف الزراعي التعاوني.

-رئيس المكتب المختص في الاتحاد العام للفلاحين.

-مدير الاحصاء والتخطيط في الوزارة.

-ممثل عن وزارة الري بمرتبة مدير يسميه وزير الري.

-ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير يسميه وزير الصناعة.

-مدير المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث عضوا ومقررا.

-مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.

ب- مهمتها

-دراسة الخطة الموضوعة من قبل اللجان الفرعية وتحديد أفضليات التنفيذ ورفعها إلى اللجنة العليا.

-متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث واقتراح ما هو مناسب لمعالجة الصعوبات التي تواجه التنفيذ.

-متابعة تنفيذ الخطة السنوية للصندوق الخاص بتمويل المشروع ومعالجة صعوبات التنفيذ.

ج- تحدد آلية عمل اللجنة الفنية بقرار من الوزير.

المادة (5)

أ- تشكل في كل محافظة لجنة فرعية برئاسة المحافظ وعضوية كل من:

-عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة.

-رئيس اتحاد فلاحي المحافظة.

-مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.

-مدير الموارد المائية في المحافظة.

-مدير الصناعة في المحافظة.

-مدير التخطيط في المحافظة.

-مدير فرع المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث في المحافظة عضوا ومقررا.

-مدير فرع المصرف الزراعي التعاوني في مركز المحافظة.

ب- مهمتها:

-تحديد الخطة السنوية للتحول إلى الري الحديث في المحافظة.

-تحديد المناطق التي يجب اخضاع مساحاتها المروية للري الحديث وفقا للمعطيات المتوافرة.

-متابعة تنفيذ الخطة السنوية للبرنامج الوطني للتحول إلى الري الحديث بعد اقرارها من اللجنة العليا.

ج- تحدد آلية عمل اللجنة الفرعية بقرار من الوزير.

المادة (6)

أ-يصدر الوزير قرارا يحدد فيه تاريخ بدء عملية التحول إلى الري الحديث في المنطقة التي اقرت اللجنة العليا فيها إلزامية ذلك ويربط معه:

1-مخطط يبين حدود المنطقة التي ستجري فيها اعمال التحول للري الحديث وأرقام العقارات واجزاء العقارات المحددة والمحررة والمواقع غير المحددة والمحررة الواقعة داخل المنطقة المذكورة.

2-جدول باسماء الملاك وارقام العقارات واجزاء العقارات التي يملكونها في المنطقة.

3-جدول بأسماء شاغلي الأراضي في المواقع غير المحددة والمحررة والمستند القانوني في الأشغال.

ب- ينشر قرار الوزير بالجريدة الرسمية ويعلن في إحدى صحف العاصمة اليومية الواسعة الانتشار وفي لوحة اعلانات مركز المحافظة ومديرية الزراعة والاصلاح الزراعي والمنطقة والناحية ومراكز الروابط والوحدات الارشادية والجمعيات الفلاحية المعنية التي تدخل ضمن دائرتها منطقة التحول للري الحديث.

ج-يعد النشر والإعلان بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الحقوق في العقارات المشار إليها كافة.

د- يكون قرار الوزير مبرما لا يقبل اي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.

هـ-على مستثمري الموارد المائية الواقعة داخل المناطق المحددة بقرار الوزير مراجعة فروع مديرية المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القرار لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليهم بموجب احكام هذا القانون.

و- يتم اصدار قرار الوزير قبل 1-8 من كل عام ويستمر العمل به حتى غاية 31-7 من العام الذي يليه.

المادة (7)

يعد مخالفا لأحكام هذا القانون كل من تقع أرضه ضمن المنطقة التي تقرر إخضاع مساحاتها المروية للتحول إلى الري الحديث وامتنع عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكن هناك عذر فني أو قانوني يقبله الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفرعية وتتخذ بحقه الإجراءات الاتية:

أ- يعاقب المخالف بغرامة مالية قدرها 1000 ليرة سورية للدونم الواحد في السنة الأولى.

ب- إذا لم يلتزم المخالف في السنة الثانية بما هو مطلوب منه بموجب أحكام هذا القانون واستمر بالمخالفة يحرم من الدعم الزراعي.

ج- وفي حال استمراره بالمخالفة سنة ثالثة يحرم من التنظيم الزراعي “المروي” للمساحات المروية الواقعة ضمن المنطقة المحددة بقرار من الوزير ولا تجدد رخصة استثمار المصدر المائي الذي يروي أرضه ضمن المنطقة نفسها الا بعد التزامه بأحكام هذا القانون.

المادة (8)

تعدل المادة (17) من المرسوم التشريعي رقم (91) تاريخ 29-9-2005 وتصبح حسب الآتي:

يمنح العاملون الفنيون والمرتبط عملهم بتصميم وتركيب شبكات الري الحديث حوافز وفق نظام خاص يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء باقتراح من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة (9)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 27-6-1431 هجري الموافق لـ9-6-2010 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون 17 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص

الإثنين, 12 أبريل, 2010

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون 17 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص

  • دمشق:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم،القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

لتحميل نص القانون اضغط هنا:
http://sites.google.com/site/kingaloush/LawNo17.zip

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 7 لعام 2010

الأحد, 21 فبراير, 2010

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 7 لعام 2010

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم، القانون رقم 7 للعام 2010 المتضمن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 3 لعام 2010

الإثنين, 4 يناير, 2010

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم،  القانون رقم 3 لعام 2010 المتضمن تعديل المادة السادسة والسابعة والفقرة (ج) من المادة التاسعة من القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية.

ويحدد بموجب هذا القانون في صك ترخيص المصرف رأس مال المصرف على الا يقل عن عشرة مليارات ليرة سورية كما يحدد رأسمال المصرف المصرح به وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الواحد وحصص المؤسسين ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي فيه.

كما يقضي هذا القانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 والتي تحدد رأسمال المصرف الإسلامي المصرح به في صك الترخيص على الا يقل عن 15مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية. ويمنح هذا القانون المصارف المرخصة قبل نفاذه مهلة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 39

الأربعاء, 30 ديسمبر, 2009

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر القانون رقم 39

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم القانون رقم 39 لعام 2009، المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري والعمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الايجابية فيما بينها والعمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وإمكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 39

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-1-1431 هجرية الموافق 23-12-2009 ميلادية يصدر مايلي:

المادة (1):

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الهيئة: الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.

المدير العام: مدير عام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري.

التمويل العقاري: نشاط التمويل للاستثمار سواء لغرض شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والمنشآت الخدمية والعقارات المخصصة للنشاط السكني أو التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الزراعي أو الخدمي أو غير ذلك من الأغراض التي يصدر بها قرار من الوزير وسواء تم ذلك بالصيغ التقليدية أو بالصيغ الإسلامية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع وذلك بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهناً تأمينياً أو باحتفاظ المؤجر بملكية العقار في حال الإجارة المنتهية بالتمليك أو بغير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

خبير التقييم: هو كل شخص طبيعي مجاز من الهيئة يزاول باسمه أو لحساب شخص اعتباري وعلى مسؤوليته مهنة تقييم العقارات وإبداء الرأي حول القيمة العادلة للعقارات بأنواعها.

شركة التقييم: هي شركة مجازة من قبل الهيئة لممارسة مهنة التقييم العقاري ومؤسسة وفق أحكام القانون المدني والقانون التجاري وهذا القانون.

الاستصناع: هو عملية تمويل لتشييد بناء على عقار يملكه المستفيد يقوم بموجبه الممول بالتعاقد مع المستفيد لتشييد البناء بثمن متفق عليه ومواصفات يحددها المستفيد وبناء على هذا العقد يقوم الممول بالتعاقد مع مقاول للقيام بالتشييد وفق المواصفات التي يضعها المستفيد.

المستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك عقاراً ويرغب بتشييد بناء عليه بمواصفات محددة من قبله وللغاية التي يرغب بها.

المادة (2):

تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إحداث فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

ويصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام:

أ-) النظام الداخلي للهيئة.

ب-) النظام المالي للهيئة.

المادة (3):

تهدف الهيئة إلى:

أ-) تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.

ب-) حماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.

ج-) العمل على رفع أداء الجهات العاملة في مجال التمويل العقاري وكفاءتها والزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التمويل العقاري وتحقيق المنافسة الإيجابية فيما بينها.

د-) العمل على توفير هذا التمويل لمختلف فئات المجتمع وفقا لحاجاتها وامكاناتها المالية مع مراعاة أوضاع أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الدخل والأسر الجديدة سواء بالعمل على تخفيض كلفة الإقراض وتوفيره عبر أقنية الادخار والاستثمار وتحدد التعليمات التنفيذية المعايير اللازمة لتحديد ذوي الدخل المحدود.

المادة (4):

تقوم الهيئة بإعداد واستكمال إجراءات إصدار مشاريع الصكوك التشريعية، التنظيمية، المراسيم، القرارات المتعلقة بأعمال التمويل العقارية والأنشطة والفعاليات الملحقة به ورقابتها وخاصة مايلي:

1-) اتفاق التمويل العقاري.

2-) نظام قيد الضمان العقاري وحوالة الحق الناشئة عن اتفاق التمويل.

3-) نظام تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري.

4-) إحداث صندوق الضمان العقاري.

5-) تنظيم مهنة خبراء وشركات التقييم العقاري.

6-) إحداث المؤسسة الوطنية للتمويل العقاري.

المادة (5):

تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية:

أ-) دراسة ومتابعة الحالة العامة لسوق العقارات وتنظيم وتوجيه نشاط التمويل العقاري ووضع القواعد العامة لها في ضوء أحكام هذا القانون.

ب-) وضع واقرار قواعد وأصول ممارسة المهنة.

ج-) اتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل كفاءة سوق التمويل العقاري والحفاظ على حقوق المتعاملين.

د-) دراسة طلبات الترخيص لشركات التمويل العقاري والبت بها واقتراح منحها الرخصة اللازمة بمزاولة نشاطها ومتابعة أعمالها ورقابتها.

هـ-) البت في طلبات اندماج شركات التمويل العقاري أو توقيف نشاطها أو تصفية أصولها كلها أو جزء منها.

و-) إعداد نماذج الشروط الأساسية للتمويل العقاري.

ز-) تمارس الهيئة تنظيم أعمال شركات التمويل العقاري باعتبارها شركات مالية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.

ح-) وضع الشروط الناظمة لتقديم طلبات ترخيص مقدمي خدمات التمويل العقاري.

ط-) اعداد ومسك جداول تقيد بها أسماء خبراء وشركات التقييم المعتمدين لدى الهيئة المشار إليهم في هذا القانون والإشراف على نشاطهم.

ي-) تمكين كل ذي صلة بهذا الموضوع من الاطلاع على ما يتوفر لدى الهيئة من السجلات والتقارير والمستندات وغيرها من الأوراق المتعلقة بنشاط التمويل العقاري أو الحصول على مستخرجات رسمية منها وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات ووفقا للقواعد والاجراءات التي تقررها الأنظمة والقرارات التي ستوضع بعد صدور هذا القانون لقاء بدل يحدد من قبل مجلس الإدارة.

ك-) توفير ونشر المعلومات والإحصائيات والبيانات الكافية عن نشاط التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية.

ل-) وضع نظام الإدارة الرشيدة الحوكمة وما يتعلق بطرق وإجراءات اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ومداولاتهما لشركات التمويل العقاري وأسلوب اتخاذ القرارات أو التوصيات ورقابة أنشطتها.

م-) اعتماد النظم المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التمويل العقاري والنماذج اللازمة لاعداد التقارير والبيانات المالية وطريقة عرضها لتقديمها للهيئة.

ن-) اعتماد أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات الهيئة وتحديد البيانات الواجب ادراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

س-) تحديد السجلات التي تلتزم شركات التمويل العقاري أو من يقوم بنشاط التمويل العقاري بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب تزويد الهيئة بها.

المادة (6):

أولاً: تكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط التمويل العقاري المنصوص عليه في هذا القانون مباشرة بشرط قيدها في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض:

أ-) الأشخاص الاعتباريون من القطاع العام أو الخاص الذين يدخل نشاط التمويل العقاري ضمن أغراضهم.

ب-) شركات التمويل العقاري.

ج-) الجهات التي يصدر قرار بتحديدها من قبل الوزير.

د-) ويجوز للمصارف المرخصة والمسجلة لدى مصرف سورية المركزي مزاولة نشاط التمويل العقاري بالقدر الذي لايتعارض مع نظام النقد الأساسي والقرارات الصادرة بهذا الشأن عن مجلس النقد والتسليف.

ثانياً: تبين التعليمات التنفيذية المعايير المالية التي على الجهات التي تقوم بأعمال التمويل العقاري الالتزام بها وخاصة:

1-) الأسلوب المتبع في تقييم أصول الشركة.

2-) تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمة.

3-) القواعد اللازمة لضمان حسن سير العمل.

4-) حجم محفظة التمويل.

المادة (7):

يتولى إدارة الهيئة:

أ-) مجلس إدارة.

ب-) المدير العام.

المادة (8):

أ-) يتألف مجلس الإدارة من كل من:

1-) الوزير: رئيساً.

2-) المدير العام للهيئة: نائباً للرئيس.

3-) معاون وزير المالية: عضواً.

4-) معاون وزير الاقتصاد والتجارة: عضواً.

5-) معاون وزير السياحة: عضواً.

6-) نائب حاكم مصرف سورية المركزي: عضواً.

7-) نائب رئيس هيئة الاوراق والاسواق المالية: عضواً.

8- ) المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين: عضواً.

9-) المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان: عضواً.

10-) المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري: عضواً.

11-) ثلاثة خبراء على الأكثر من ذوي الخبرة والاختصاص في التمويل العقاري اعضاء ويفضل أن يكونوا من العاملين في شركات التمويل العقاري أو المصارف ذات العلاقة بالتمويل العقاري: أعضاء يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة مماثلة.

ب-) يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس واعضاء مجلس الإدارة.

المادة (9):

مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وله في سبيل تحقيق ذلك:

أ-) وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

ب-) إقرار مشاريع الانظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون على أن تصدر بقرار من الوزير.

ج-) اعتماد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

د-) دراسة طلبات ترخيص شركات التمويل واقتراح الموافقة عليها.

هـ-) إعداد مشاريع الصكوك التشريعية التي يتطلبها تنظيم اعمال التمويل العقاري ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال اسباب صدورها.

و-) دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بالمجلس.

ز-) الإشراف على اعمال لجنة ترخيص خبراء التقييم العقاري والتي ستشكل لاحقاً والعمل على رفع سوية المهنة بما يتناسب مع توقعات المستفيدين منها.

ح-) اقتراح نظام المكافات والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة يتضمن أسس وقواعد منحها وحجبها وحدودها على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتستثنى من الحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

ط-) إقرار التقرير السنوي.

ي-) اقتراح البدلات التي تستوفيها الهيئة.

المادة (10):

أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس او بطلب من غالبية اعضائه مرة كل شهرين على الأقل او كلما دعت الحاجة لذلك.

ب- لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية الا بحضور ثلثي الاعضاء من بينهم رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه على وجه قانوني.

ج- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية اصوات الاعضاء وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس المجلس.

د- على رئيس المجلس دعوة مجلس الإدارة الى الانعقاد لبحث امور محددة اذا تلقى خطابا خطيا من ثلث اعضاء المجلس على الاقل وذلك خلال مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب.

هـ- يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة باراء خبراء او مستشارين في مجال التمويل العقاري او خدمات شركات استشارية في مجال التمويل العقاري والتعاقد معهم عند الحاجة وتحدد اجورهم ومكافاتهم بقرار منه وفق الانظمة النافذة.

و- يقترح مجلس الإدارة امين سر له من العاملين في الهيئة وتحدد مهامه بقرار من الوزير.

المادة (11):

أ- يعين المدير العام للهيئة بمرسوم يحدد فيه أجره وتعويضاته باقتراح من الوزير.

ب- يكون للمدير العام معاون او اكثر وتوزع المهام بين المعاونين بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

المادة (12):

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات الآتية:

أ- تمثيل الهيئة امام القضاء وامام الغير.

ب- تنفيذ قرارات مجلس الادارة.

ج- إدارة الهيئة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها.

د- منح المكافات التشجيعية والحوافز وفق ما نصت عليه الفقرة “ح” من المادة 9.

هـ -اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لعمل الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

و- رفع مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها.

ز- عقد النفقات والامر بصرفها وتصفيتها.

ح- متابعة تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.

ط- يجوز للمدير العام التفويض ببعض صلاحياته واختصاصاته لمعاونيه والمديرين المركزيين من العاملين في الهيئة.

المادة (13):

يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص في الموازنة العامة للدولة تحت رقم 19208 وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.

المادة (14):

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:

أ- البدلات التي تستوفيها الهيئة والتي تتحقق من نشاطاتها والتي ستحدد وفق النظام المالي للهيئة.

ب-المساعدات والمنح والهبات.

ج- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.

المادة (15):

تحدد الهيئة مقدار البدلات التالية وتعدلها بموجب قرارات تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

أ- بدل سنوي على الجهات العاملة في التمويل العقاري.

ب- بدل نفقات دراسة طلب ترخيص شركات التمويل العقاري.

ج- بدل منح الترخيص لشركات التمويل العقاري وفروعها ومكاتبها.

المادة (16):

أ- يعين المجلس مدقق حسابات من شركات التدقيق المعتمدة بموجب لائحة تصدرها الهيئة.

ب- تخضع حسابات الهيئة بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد من قبل المجلس لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريرا بذلك للوزير.

المادة (17):

يصدر قرار منح الترخيص لشركات التمويل العقاري بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة.

المادة (18):

يحظر على أي من العاملين في الهيئة أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال شركات التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري أو خبراء التقييم العقاري طوال مدة عمله ويستمر هذا الحظر لمدة عامين بعد الانفكاك من الخدمة ويلتزم بتبليغ الهيئة عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عمله تحت طائلة المساءلة القانونية.

المادة (19):

أ- تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا القانون والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية للمستفيد وذلك في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات في الجمهورية العربية السورية.

وتحدد التعليمات التنفيذية قواعد واجراءات التمويل العقاري والحدود الائتمانية ونسبة التمويل الى قيمة العقار مقدرة بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة لهذا الغرض.

ب- يخضع الجانب المصرفي في عمل شركات التمويل العقاري للانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف.

المادة (20):

أ- يتمتع العاملون المكلفون والذين يقومون بضبط المخالفات لهذا القانون والتعليمات التنفيذية الخاصة به بصفة الضابطة العدلية وتجري تسميتهم بقرار من الوزير ويمارسون عملهم بعد ادائهم اليمين القانونية امام رئيس محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم على ان يقوموا بعملهم بصدق وامانة.

ب- يحق لهم الاطلاع على كافة السجلات والدفاتر والمستندات لدى الجهات المعنية.

ج- على مسؤولي الجهات المعنية تسهيل مهمة عمل موظفي الضابطة العدلية المشار إليهم في ضبط المخالفات مع ضرورة تقيدهم بأحكام القوانين النافذة وأحكام السرية المهنية.

د- تسجل ضبوط المخالفات وتقدم للمدير العام تمهيداً لطلب تحريك الدعوى العامة بحق المخالفين وفقاً لأحكام هذا القانون بناءً على طلب من المدير العام.

المادة (21):

تفرض العقوبات التالية بحق المخالفين لأحكام هذا القانون:

أ- يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن 500 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط التمويل العقاري المنصوص عنه في هذا القانون دون الحصول على الترخيص اللازم.

ب- يعاقب بغرامة لاتقل عن 300 ألف ليرة سورية وبمصادرة المنفعة المتحققة من كل من خالف أحكام المادة (18) من هذا القانون.

ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين “أ، ب” المشار إليهما أعلاه يعاقب بالحبس شهراً وبغرامة لاتقل عن 400 ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون خلال مزاولة نشاط التمويل العقاري.

المادة (22):

فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون تخضع الهيئة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويسري على العاملين في الهيئة أحكام القانون رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

المادة (23):

تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة (24):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

دمشق في 14-1-1431 هجري الموافق لـ 30-12-2009 ميلادي

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة لعام 2010

الخميس, 24 ديسمبر, 2009

االسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر قانون اعتماد الموازنة العامة لعام 2010

  • دمشق وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد اليوم القانون رقم 37 للعام 2009، المتضمن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية سبعمئة وأربعة وخمسون مليار ليرة سورية وبتقدير إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة ذاتها بمبلغ قدره 754 مليار ليرة سورية سبعمئة وأربعة وخمسون مليار ليرة سورية.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (37)رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-1-1431 هجري الموافق 20-12-2009 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1:تحدد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط سبعمئة وأربعة وخمسون مليار ليرة سورية لا غير موزعة على الأقسام والفروع والأبواب وفق ما هو وارد في جدول بيان النفقات المرافق لهذا القانون.

المادة 2:تقدر ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ إجمالي قدره 754 مليار ليرة سورية فقط سبعمئة وأربعة وخمسون مليار ليرة سورية لا غير وفق جدول الايرادات المرافق لهذا القانون.

المادة 3:تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.

المادة 4:تصرف الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة في تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الأموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بقرار من وزير المالية بموجب أوامر تصفية وصرف توقع من قبله.

المادة 5:أ- تعتبر نفقات البريد والبرق والهاتف واستهلاك القدرة الكهربائية والمياه من النفقات الالزامية ولا يجوز النقل منها وتصرف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها.

ب- يجوز لوزير المالية تحريك حسابات الجهات المدينة للغايات المحددة في الفقرة (أ) بما يعادل الالتزامات المترتبة عليها.

ج- تطبق احكام الفقرتين (أ_ب) من هذه المادة على الوزارات والإدارات العامة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والبلديات والدوائر الوقفية والجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي.

المادة 6:أ- يوقف استعمال اعتمادات رواتب وأجور المنقولين من محافظة إلى أخرى إلى أن يتم إعادة توزيع الاعتمادات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

ب- لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لمديريات التربية في موازنات المجالس المحلية إلى الإدارات الأخرى التابعة لمجلس المحافظة أو لغيرها من الجهات العامة.

المادة 7:أ- تسدد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة خلال عام 2009 وما قبل للجهات العامة ذات الطابع الإداري استناداً إلى نصوص قانونية نافذة بموجب أوامر تصفية وصرف محسوبة على وفور أقسام وفروع الموازنة العامة لعام 2010 بعد موافقة وزير المالية.

ب- يجوز بقرار من رئيس المجلس الأعلى للتخطيط بناء على اقتراح وزير المالية زيادة اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2010 لتسديد السلف الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة استناداً لنصوص قانونية نافذة خلال عام 2009 وما قبل على أن تسدد هذه الزيادة من وفور سائر أقسام وفروع الموازنة العامة لعام2010.

المادة 8:أ- تقوم الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة ذاتيا وبقروض.

ب- يقوم صندوق الدين العام بمنح الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي قروضا لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة وفق امكانياته المالية.

ج- يسمح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالاقتراض من المصارف العامة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المرصدة اعتماداتها في الباب الثالث من الموازنة العامة للدولة.

د- لا يجوز استخدام الأموال المحددة وفق أحكام هذه المادة إلا للغاية المخصصة لها.

المادة 9:على جميع الجهات العامة التي يمول صندوق الدين العام مشاريعها الاستثمارية وضع خطة زمنية موزعة على اشهر السنة وارسالها الى صندوق الدين العام خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحدد فيها بصورة خاصة تقديرات الانفاق الاستثماري وفق النموذج المعتمد من قبل وزارة المالية.

المادة 10:أ- على جميع الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والانشائي توريد حصة صندوق الدين العام من فائض الموازنة المحدد وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة.

ب- تحدد التوريدات المنوه عنها بالفقرة السابقة وفق خطة زمنية موزعة على اشهر السنة تضعها الجهات المذكورة اعلاه وترسلها الى وزارة المالية خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 11:أ- للوزير المختص او من في حكمه وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في وزارته او لغيرهم من اعتمادات موازنة وزارته بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة الف ليرة سورية وصرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لقاء حوافز العمل للعاملين في كل جهة عامة أو شركة من شركات القطاع العام تابعة لاشرافه تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من اعتمادات موازنة تلك الجهة او لغيرهم من العاملين في الدولة.

ب- لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبقرار منه صرف مكافات تشجيعية ضمن الاعتماد المخصص لقاء حوافز العمل للعاملين في المديريات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الاخرى بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسين الف ليرة سورية من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنة أمانة سر المحافظة وصرف مبلغ مماثل للعاملين في كل من مجالس المدن والبلدان والبلديات التابعة لمجلس المحافظة او لغيرهم من العاملين في الجهات العامة الأخرى التي تتجاوز موازنتها المليون ليرة سورية من موازنة الجهة المعنية.

ج- تصرف المكافات المشار اليها في الفقرتين السابقتين من الاعتمادات المرصدة في بند المكافات من موازنة الوزارة أو الجهة العامة أو المؤسسة أو الشركة أو المنشأة.

د- يتم صرف المكافات التشجيعية في حدود جزء من اثني عشر جزءاً من المبلغ المحدد في الفقرتين (أ-ب) مضافاً إليه رصيد الاعتمادات غير المصروفة خلال الأشهر السابقة من السنة.

هـ – تستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكآفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 12:تصرف اعتمادات المكافات التشجيعية المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2010 لأعضاء الهيئة التعليمية الذين يدرسون في الجامعات السورية بالإضافة إلى التدريس في جامعاتهم الأصلية بمن في ذلك المتفرغون من موازنة كل من جامعات دمشق حلب تشرين البعث الفرات وبما لا يتجاوز مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية لكل جامعة وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكآفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 13:تصرف بموافقة رئيس مجلس الوزراء مكافات تشجيعية وفق ما يلي:

أ- بقرارات تصدر عن وزير المالية ورئيس هيئة تخطيط الدولة كل بما يخصه للعاملين في اعداد الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية لكل جهة.

ب- بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين الذين ساهموا في اتمتة وطباعة الموازنة العامة للدولة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية ومن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة وزارة المالية.

ج- بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية للعاملين في دراسة واعداد موازنات المجالس المحلية بحدود مبلغ لا يتجاوز مئة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية.

د- بقرارات تصدر عن رئيس هيئة تخطيط الدولة للعاملين في تدقيق الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في القائمة التأشيرية للخطة الخمسية او التي تضاف بناء على طلب المجلس الاعلى للتخطيط بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.

هـ – بقرارات تصدر عن وزير المالية للعاملين في الدراسات العائدة للتشريع الضريبي والمالية العامة بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة الف ليرة سورية.

و- بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والاصلاح الزراعي للعاملين في مجال البحوث العلمية الزراعية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ز- بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

ح- بقرارات تصدر عن وزير الري للعاملين في مجال البحوث العلمية والدراسات بحدود مبلغ لا يتجاوز ثلاثمئة ألف ليرة سورية وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكآفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 14:تصرف بناءً على موافقة رئيس مجلس الوزراء بقرارات تصدر عن وزير التعليم العالي مكآفات تشجيعية بحدود مبلغ لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة سورية من اعتمادات البند 18 المكافآت المرصدة في موازنة وزارة التعليم العالي لعام 2010 لأعضاء الهيئات التعليمية بمن في ذلك المتفرغون منهم والعاملون في الجامعات والمعاهد وطلاب الدراسات العليا وغيرهم من الذين يقومون بالعمل لإنجاز قبول الطلاب المستجدين في الجامعات والمعاهد وتسجيلهم بواسطة الحاسب الالكتروني للعام الدراسي 2009-2010 وتستثنى المبالغ المصروفة بموجب أحكام هذه المادة من الحدود القصوى للتعويضات والمكآفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 15:تصرف أو تنقل الى مختلف أقسام وفروع الموازنة النفقات التحويلية المرصدة في القسم 113 الفرع 1-113 رئاسة مجلس الوزراء بقرارات يصدرها رئيس مجلس الوزراء.

المادة 16:تصدر موازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والعمل الشعبي وفق الأحكام القانونية النافذة ويوزع إجمالي الاعتمادات المخصصة لمختلف أبواب الفرع 2-122 المجالس المحلية بقرار من وزير المالية بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية.

المادة 17:يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للإسكان قرضاً بدون فائدة بمعدل لا يتجاوز 30% بالمئة من التكلفة السنوية المعتمدة لمشروع تنفيذ وحدات سكنية صغيرة السكن الشبابي وسكن القضاة.

المادة 18:يسمح لصندوق الدين العام بمنح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية قروضاً خلال عام 2010 بدون فائدة لتمويل مشاريعها الاستثمارية المخصصة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر تمويلا نهائياً.

المادة 19:يؤجل سداد اسناد الخزينة الموضوعة في التغطية النقدية لقاء العجوز التراكمية الناشئة عن تثبيت الاسعار وفوائدها والعجوز التراكمية السابقة للموازنة العامة للدولة وفوائدها المستحقة وغير المسددة لغاية عام 2010 وتقسط على عشرة أقساط سنوية متساوية يبدأ تسديد القسط الأول منه في 1-10-2025.

المادة 20:استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007.

أ- يقوم مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية “صندوق الدين العام” قروضا وسلفا لتسديد العجز التمويني وعجز الموازنة العامة للدولة لعام 2010.

ب- تضاف القروض والسلف التي تمنح بموجب هذا القانون الى العناصر الداخلة في الفقرة 5 من المادة 34 من قانون مجلس النقد والتسليف رقم 23 تاريخ17-3-2002.

المادة 21:يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 22:

ينشر هذا القانون ويعمل به اعتباراً من 1-1-2010.