xmlns:og="http://ogp.me/ns#" xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"

في السنة الحادية عشرة منا الولاء ومنك العطاء وإلى مزيد من التقدم لبلدنا الحبيب بظل قيادتكم يا سيد الوطن القائد المفدّى الدكتور بشار الأسد




*** انضم لمجموعتنا على فيس بوك ***

من أقوال السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد

طالما انتم بمثل هذه الروح العظيمة وبمثل هذا الانتماء العميق فسورية بخير
مدرج جامعة دمشق 2011



إرشيف التصنيف: ‘مراسيم’

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013

الثلاثاء, 16 أبريل, 2013

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم التشريعي م 23 لعام 2013 الذي يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4- 2013.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /23/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-4-2013 وفقا للآتي..

المادة (1)

أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.

ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.

المادة (2)

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة (3)

أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب-عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

المادة (4)

أ-عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و /286/ والفقرة /1/ من المادة /293/ والمادة /295/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.

ب-عن ربع العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ إذا كان الجرم مقترفا من سوري من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته.

المادة (5)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

ب-عن ربع العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /2/ إذا كان الجرم مقترفا من سوري من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

ج- عن ربع العقوبة لمن انضم من السوريين إلى منظمة إرهابية وفقا للفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 .

د- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 19 الصادر بتاريخ 2-7-2012.

المادة (6)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /1974/ لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك .

ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

المادة (7)

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام /1993/ وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة (8)

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة/ج/ من المادة /9/ من القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-1961.

ب- تستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي سائر الجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 8-3-1961.

المادة (9)

أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

ب- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام /1966/ وتعديلاته.

ج-عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/ وتعديلاته ../341/345/ إلى /355/386/387/.

المادة (10)

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

المادة (11)

عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

المادة ( 12)

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 59/ لعام / 2008/ والمرسوم التشريعي رقم / 40/ لعام / 2012/.

المادة( 13)

أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/ وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.

ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي .

المادة( 14)

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/ 100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة / 101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة( 15)

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام / 1950/ وتعديلاته.. / 113/ 120/ 133/ 135/ 140/ 149/ .

ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 61/ لعام /1950/ وتعديلاته../ 136 إلى 139/ 141/ 155/ 156/ 158/ 159/ 160/ .

ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 68/ لعام / 1953/.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام /1956/.

ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم / 26/ لعام / 2011/ والمادة رقم / 40/ من المرسوم التشريعي رقم / 51/ لعام /2001/.

و- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 148/ لعام / 1949/ وتعديلاته.. / 263 إلى 268/ /271 إلى 277/ الفقرة / 2/ من المادة /293/294/ 296/إلى /303/ الفقرتين / 2/ و/ 3/ من المادة /305/ الفقرة /2/ من المادة /306/ 326/ 397/ 398/ 402/ 403/ 405/ 427/ 428/430/إلى /435/437/ إلى /441/ 445/ إلى /448/ 450/451/ 453/ 455/ 473/ 474/ 476/ إلى /480/ 489/ إلى /496/ 499/ إلى /502/504/ 505/507/ 511/ 520/ 528/ 529/ 573/ إلى /575/ 577/ 578/ 582/ إلى /584/ 730/.

المادة(16)

أ- مع مراعاة أحكام المادتين /2/و/3/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.

ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.

ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة(17)

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والمياه والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة(18)

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة(19)

أ- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

ب- يستفيد من حكم الفقرة/ أ/ من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الادعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة /أ/ من المادة /15/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة( 20)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في6-6- 1434هجري الموافق ل16- 4-2013 ميلادي.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك

الثلاثاء, 2 أبريل, 2013

االسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصاً بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم /20/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1):

كل من خطف شخصا حارما اياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة (2):

وتكون العقوبة الإعدام إذا:

أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.

ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.

ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسيا على المجني عليه.

المادة (3):

تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (4):

يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22-5-1434 هجري الموافق 2-4-2013 ميلادي.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المكتتبين على مساكن مؤسسة الإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية من غرامات التأخير

الخميس, 24 يناير, 2013

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء المكتتبين على مساكن مؤسسة الإسكان المتأخرين عن سداد الأقساط الشهرية من غرامات التأخير

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم 11 لعام 2013 القاضي بأن يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة تسديدهم تلك الأقساط منذ تاريخ صدور المرسوم التشريعي ولغاية تاريخ 30-6-2013.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم 11

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يصدر مايلي:

المادة (1)

يعفى المواطنون المكتتبون والمخصصون والمبرمة عقودهم على مساكن المؤسسة العامة للإسكان المتأخرون عن سداد الأقساط الشهرية والالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاه المؤسسة العامة للإسكان حصرا من مدد وغرامات التأخير شريطة قيامهم بتسديد تلك الأقساط والالتزامات اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم التشريعي وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 30-6-2013.

المادة (2)

يعفى المكتتبون جزئيا من غرامات التأخير في حال تسديد جزء من الأقساط المستحقة عليهم بما يتناسب مع المبالغ المسددة ويحق للمؤسسة العامة للإسكان إجراء جدولة في حال تسديد نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من قيمة الأقساط المتأخرة ووفقا للعقود المبرمة.

المادة (3)

في حال عدم التسديد تطبق بحق المتأخرين أحكام العقود المبرمة معهم ووفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-3-1434 هجري الموافق لـ 23-1-2013 ميلادي.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسومين بتعيين محافظين لدير الزور ولإدلب

الثلاثاء, 15 يناير, 2013

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسومين بتعيين محافظين لدير الزور ولإدلب

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم 13 للعام 2013 القاضي بتعيين فواز علي الصالح محافظا لمحافظة دير الزور.

كما أصدر سيادته المرسوم رقم 14 للعام 2013 القاضي بتعيين صفوان سليمان أبو سعدى محافظا لمحافظة إدلب.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً يتضمن إعلان أسماء الفائزين لملء المقاعد الشاغرة في عضوية مجلس الشعب

الخميس, 27 ديسمبر, 2012

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً يتضمن إعلان أسماء الفائزين لملء المقاعد الشاغرة في عضوية مجلس الشعب

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم 499 للعام 2012 المتضمن إعلان أسماء الفائزين لملء المقاعد الشاغرة في عضوية مجلس الشعب.

وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم /499/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /111/ تاريخ 3-8-2011 المتضمن قانون الانتخابات العامة محضر اللجنة العليا للانتخابات رقم /18620/ تاريخ 2-12-2012المتضمن إعلان أسماء الفائزين لملء المقاعد الشاغرة في عضوية مجلس الشعب.

يرسم مايلي :
المادة (1):
يسمى السادة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشعب عن الدوائر الانتخابية المبينة بجانب اسم كل منهم :

1/ محمد زاهر عثمان اليوسفي عن القطاع أ في محافظة ادلب

2/ فاضل محمد وردة عن القطاع أ في محافظة حماة

3/ عبد الوهاب بن عبد الحنان بن عبد الواحد عن القطاع أ في محافظة حلب

4/ محمد ديب بن بكور عن القطاع ب في محافظة حلب

5/ صالح خلف الحويجة عن القطاع أ في محافظة الحسكة

المادة (2):

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

دمشق في 14-2-1434هجري الموافق لـ 27-12-2012 ميلادي.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

الثلاثاء, 23 أكتوبر, 2012

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي:

المرسوم التشريعي رقم 71

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 وفقا للآتي..

المادة (1):

أ- تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما .

ج- تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.

المادة (2):

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة ( 3):

أ- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين من العمر.

المادة ( 4):

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.

ب- يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات.

المادة ( 5):

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ( 6):

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات .

المادة ( 7):

عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

المادة ( 8):

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 .

المادة ( 9):

أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته .

ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و 90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي .

المادة ( 10):

أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته .

ب- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

ج- عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. 341 345 إلى 355 – 386- 387.

د- عن ربع العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته .

المادة ( 11):

أ- عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالأسلحة والذخائر.

ب- يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة ( 12):

أ- يشترط للاستفادة من أحكام العفو في الجرائم الجنائية الوصف عدم وجود إدعاء شخصي أو شكوى مقترنة بدفع سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أو تم إسقاط الحق الشخصي في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

ب- في الجرائم الأخرى يشترط للاستفادة من العفو تحقق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي المبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية.

ج- في كلتا الحالتين يشترط دفع الغرامات والنفقات والرسوم المحكوم بها في صندوق المحكمة.

المادة (13):

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجنح المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته.. 112/113/120/133/135/140/149.

ب- الجنايات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950 وتعديلاته.. 136 إلى 139/141/155/156/158/159/160.

ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 23-9-1953.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 286 لعام 1956.

هـ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2011 والمادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ز- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 تاريخ2-7-2012.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949وتعديلاته.. /263 إلى 268/271 إلى 277/293/294/296 إلى 303/305/306/325/326/397/398/402/403/405/427/428/430 إلى 435/437 إلى 441/445 إلى 448/450 إلى 460/473/474/476 إلى 480/ 489 إلى 496/ 499 إلى 502/ 504/505/507/509/ إلى 514/520/528/529/573 إلى 575/577/578/582 إلى 584/730.

المادة (14):

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (15):

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة (16):

أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ صدوره.

ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة (17):

أ- لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

ب- يستفيد من حكم الفقرة (أ) من هذه المادة الشاكي الذي لم يسدد سلفة الإدعاء الشخصي خلال 15 يوما وفقا لما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (18):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره .

دمشق في 7-12-1433 هجري 23-10-2012 ميلادي.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة إنجاز صيانة وترميم الجامع الأموي الكبير بحلب

الإثنين, 15 أكتوبر, 2012

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة إنجاز صيانة وترميم الجامع الأموي الكبير بحلب

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد القرار الجمهوري رقم 18 للعام 2012 القاضي بتشكيل لجنة إنجاز صيانة وترميم الجامع الأموي الكبير في حلب برئاسة محمد وحيد عقاد محافظ حلب.

وفيما يلي نص القرار ..

القرار الجمهوري رقم 18

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1971

يقرر ما يلي:

المادة (1):

تشكل لجنة إنجاز صيانة وترميم الجامع الأموي الكبير بحلب من ..

محمد وحيد عقاد محافظ حلب رئيسا

اللواء رياض عيسى مدير عام مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية عضوا

الدكتور يوسف كنجو مدير الآثار والمتاحف بحلب عضوا

محمد قجة رئيس جمعية العاديات بحلب عضوا

الدكتور المهندس مروان حمزة من الوحدة الهندسية بجامعة حلب عضوا

الدكتور المهندس فاضل مزيك من الوحدة الهندسية بجامعة حلب عضوا

المهندس محمد مصباح باقي من نقابة المهندسين بحلب عضوا

المهندس محمد وحيد حداد من مديرية أوقاف حلب عضوا

المادة (2):

للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبرات المحلية لإنجاز مهمتها.

المادة (3):

تحدد المهلة اللازمة لإنجاز مهمة هذه اللجنة لغاية 31-12- 2013.

المادة (4):

ينهى العمل بالقرار الجمهوري رقم 13 تاريخ 5-7-2012.

المادة (5):

ينشر هذا القرار الجمهوري ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 28-11-1433 هجري الموافق لـ 15-10-2012 ميلادي.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بتسمية صطام جدعان الدندح سفيراً لسورية لدى العراق

الثلاثاء, 9 أكتوبر, 2012

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بتسمية صطام جدعان الدندح سفيراً لسورية لدى العراق

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم (358) للعام 2012 القاضي بتسمية صطام جدعان الدندح سفيرا لسورية لدى جمهورية العراق.

وأدى الدندح اليمين القانونية أمام سيادته سفيرا لسورية لدى العراق.

بعد ذلك استقبل السيد الرئيس السفير الدندح وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بنقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر

الإثنين, 1 أكتوبر, 2012

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بنقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء إذا كان يحمل 8 مقررات على الأكثر

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم 346 للعام 2012 القاضي بأن ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء اذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية او غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2011-2012.

كما ينص المرسوم انه يحق للطالب الراسب تقديم أربعة مقررات من السنة الأعلى وانه لا يحتسب العام الدراسي 2011-2012 بالنسبة إلى الطلاب من مدد فرص التقدم للامتحانات فى حال استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من داخل الجامعة فى هذا العام كما يمنح الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية في أحد فصلي العام الدراسي 2012-2013.

وفيما يلى نص المرسوم:

المرسوم رقم 346

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.

وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات:

يرسم ما يلي:

المادة (1)

أ- ينقل الطالب من سنة إلى اخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته اذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء كانت إدارية او غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2011-2012 فقط على ان تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.

ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة مقررات إدارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي يحددها مجلس التعليم العالي.

ج- يحق للطالب الراسب في مختلف سني الدراسة تقديم أربعة مقررات من السنة الأعلى.

د- الاستفادة من أحكام الفقرتين /أ/ج/ السابقتين غير الزامية للطالب.

ه- لا يحتسب العام الدراسي 2011-2012 بالنسبة إلى طلاب جميع السنوات من مدد فرص التقدم للامتحانات في حال استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من داخل الجامعة في هذا العام.

و- يمنح الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية في أحد فصلي العام الدراسي 2012-2013.

المادة (2)

يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 14-11-1433 هجري الموافق لـ 1-10-2012 ميلادي.

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بتعيين حسن صالح جلالي محافظاً لمحافظة الرقة

الإثنين, 17 سبتمبر, 2012

السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يصدر مرسوماً بتعيين حسن صالح جلالي محافظاً لمحافظة الرقة

  • دمشق – وكالات:

أصدر السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المرسوم رقم (333) القاضي بتعيين حسن صالح جلالي محافظاً لمحافظة الرقة.